السيد عبد الأعلى السبزواري
18
جامع الأحكام الشرعية
وجوبا أن يكون المسح باليد اليمنى كما يجب أن يكون الممسوح ( الرأس ) جافا على وجه لا ينتقل منه بلل إلى الماسح ويجزي أن يكون المسح منكوسا ( أي من الأسفل إلى الأعلى ) أو يكون منحرفا عرضا . ( الرابع ) : مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل مقدما اليمنى على اليسرى ويجزي مسمّى المسح عرضا والأفضل أن يكون بتمام الكفّ ولو قطع بعض القدم مسح على الباقي وإن قطعت القدم سقط المسح ويعتبر في المسح أن يكون بنداوة الوضوء وأن يكون الممسوح جافا كما مرّ والأفضل مسح القدم اليمنى باليد اليمنى والقدم اليسرى باليسرى . ( مسألة 35 ) : إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما وإذا لم يمكن الأخذ منها من جهة حرارة الهواء أو جف ماء وضوئه فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد والتيمم . ( مسألة 36 ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها وإن تعذر مسح بذراعه . شرائط الوضوء : وهي عشرة : ( الأول ) : طهارة الماء وإطلاقه فلا يصح الوضوء بالماء المتنجس أو المضاف . ( الثاني ) : إباحة الماء بل والمكان بل الفضاء الذي يتوضأ فيه فلو توضأ بالماء المغصوب أو في المكان المغصوب أو الفضاء كذلك بطل وضوؤه وكذا لو توضأ من آنية الذهب أو الفضة على تفصيل ذكرناه في ( مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام ) . ( الثالث ) : طهارة أعضاء الوضوء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله .